مسألة 143: إذا ترك جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أحمد: وقول الشافعي الآخر لأخي مولاه.
دليلنا: إجماع الفرقة وما قدمناه من الخبر.
مسألة 144: إذا ترك ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد، وعلى أحد قولي الشافعي ومالك: لابن الأخ، وكان أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 145: الولاء لا يباع ولا يوهب، وبه قال جميع الفقهاء، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس، وروي أن ابن المسيب وعروة وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قول النبي عليه السلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
مسألة 146: قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية فإن لم تكن حية فلمن يتقرب بها إليه من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة للأم يقدم الأولى فالأولى، والأقرب فالأقرب كما نقول في الولد صحيح، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وذهب إليه أهل العراق والبصرة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه.
وكان ابن مسعود يقول: عصبته عصبة أمه، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه،