دليلنا: إجماع الفرقة، وروي أن عمر بن الخطاب قال: لا ترث الزوجة من دية زوجها، حتى سأل الصحابة فقال له سفيان بن الضحاك: إن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلينا بأن نورث امرأة ابن أبي أثيم الضبابي من دية زوجها فورثناها، فرجع عمر عن ذلك وورثها.
مسألة 128: يقضى من الدية الدين والوصايا، وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضى منها الدين ولا الوصية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 129: يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 130: إذا خلفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقي يعطي إياه، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما مثل الزوج يرد عليها، والأخرى الباقي لبيت المال، وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا وقالوا: الباقي لبيت المال.
مسألة 131: لا ترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لها الميراث من ذلك جميعه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 132: إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن