بعمومه ويسمى قرابة.
فالوارث ثلاثة:
الأول: ذو فرض لا غير، وهو الأم والأخ والأخت أو المتعدد من قبلهما إلا على الرد.
والثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وإن تعددت، والأخت للأب وإن تعددت.
والثالث: ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.
قاعدة:
كلما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأم من الإخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات، فإن كلالة الأب تنفرد بالرد.
وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.
ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له، ولا تعصيب في الأول كما لا عول في الثاني.
وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب ممن يتقرب به كالأعمام لهم نصيب الأب، والأخوال لهم نصيب الأم، وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة فالباقي بعد الفرض للآخر.
قاعدة:
لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، ولو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى كالأجداد والحفدة من أبناء الميت وأبناء إخوته وأبناء أعمامه