مولى الأم.
ولو أعتقت المطلقة ثلاثا أو الميت عنها فالولد جر، فإن أعتق العبد الزوج قال الشيخ: لا ينجر لحصول الشك بوجوده حال العتق وعدمه.
وثانية: ولاء تضمن الجريرة، وهو يكون مع عدم الأول لمن توالى إلى غيره، يضمن جريرته وحدثه ويكون ولاؤه له ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم، ويثبت به الميراث ولا يتعدى الضامن، فلو مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء.
ولا يصح إلا لمن ليس عليه ولاء، ويشاركه الزوج والزوجة فيأخذان الأعلى، وللذمي مولاة المسلم ولا يجوز العكس، ويجوز التقايل في الولاء، وللمولى إبطال الولاء عنه ما لم يؤد المولى عنه جناية.
فإذا عدم الضامن فهو للإمام، وهو ثالثة، وكان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه، ومع غيبته يقسم على الفقراء والمساكين، ولا يدفع إلى الظالم إلا مع الخوف، ويختص به ما تأخذه السرية بغير إذنه وما يفارقه المشركون فزعا من غير حرب والمصالح عليه والجزية للمجاهدين، ومع العدم لفقراء المسلمين والمسروق من أهل الحرب يعاد عليهم حال الهدنة وإلا فللآخذ بعد الخمس، ومال الميت من الكفار مع عدم الوارث للإمام.
وميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها وأولاده وزوجه وزوجته على التفصيل، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، ولو انفردت الأم فالمال لها على رأي، ولو لم يكن وارث من جهة الأم فللإمام، ويرث هو قرابة الأم على الأصح، ولا يرث أقارب أبيه وإن اعترف به بعد اللعان، ويتساوى الإخوان من قبل الأب والأم ومن قبل الأم، ولو أنكر الحمل ولا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة، ولو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه قيل: يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أمه.
وولد الزنى لا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما، ولا يرثهم بل ولده وزوجه وزوجته على ما بين، ومع عدمهم الإمام، ولا يرث أحد التوأمين صاحبه.