أشهر منذ الموت أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطء يصح استناد الولد إليه.
وثاني عشرها: بعد الدرجة مع وجود أقرب، فلا يرث أبعد مع أقرب حسب ما فصل ويأتي إن شاء الله تعالى، وقد يكون وجوده مانعا عن بعض الإرث وذلك متحقق في موضعين:
الأول: الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى كل من الزوجين، فإن الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ويحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس، وتحجب البنت الأبوين أو أحدهما، أو البنات أحد الأبوين عما زاد على النصيب الحاصل من الأصل والرد، وقال ابن الجنيد: تحجب البنات أحد الأبوين عما زاد على السدس لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وهي متروكة.
الثاني: الإخوة، فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا كان الأب موجودا، وقال الصدوق: لو خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي رد عليها، وظاهره الحجب عما زاد على السدس فريضة لمكان الإخوة، وهو يشبه النزاع اللفظي.
وروى زرارة عن الصادق عليه السلام في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم، أن " للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس " وهي متروكة، للإجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأم، وحملها الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم، يعني لو كانت الأم ترى ذلك حل للأخوات التناول لنص الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام على جواز ذلك وأمثاله.
ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط:
الأول: التعدد، فلا بد من أخوين ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات، والخنثى كالأنثى، ويحتمل قويا القرعة هنا.
الثاني: كونهم للأبوين أو للأب، فلا تحجب كلالة الأم.
الثالث: انتفاء موانع الإرث عنهم من الكفر والقتل والرق واللعان، وقال