الثامنة: لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، قيل:
يجب لها قضاء تلك الليلة، وفيه تردد، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية (465).
التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل: كان عليه للأخرى مثلها.
العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها (466)، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم.
القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة، وأصله الارتفاع، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة.
فمتى ظهر من الزوجة إمارته، مثل أن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه (467)، أو تغير عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
وصورة الهجران، يحول إليها ظهره في الفراش. وقيل إن يعتزل فراشها (468)، والأول مروي. ولا يجوز له ضربها والحال هذه.
أما لو وقع النشوز، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، ولو بأول مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا.
وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها (469)، فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه ولها ترك بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج قبول هذا.