على من بلغ غير رشيد، أو تجدد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا.
ولا ولاية للوصي، وإن نص له الموصي على النكاح (82) على الأظهر. وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل، إذا كان به ضرورة إلى النكاح. والمحجور عليه للتبذير، لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسدا. وإن اضطر إلى النكاح، جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق. ولو بادر قبل الإذن (83)، والحال هذه، صح العقد. فإن زاد في المهر عن المثل، بطل في الزائد.
الثاني: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا (84)، لم يكن له أن يزوجها من نفسه، إلا مع إذنها. ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح، لرواية عمار، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا، والجواز أشبه. أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر (85)، أو الأب من موكله، كان جائزا.
الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها أن تعترض (86)؟ فيه تردد، والأظهر أن لها الاعتراض.