كتاب النكاح وأقسامه: ثلاثة (1) القسم الأول في النكاح الدائم والنظر فيه يستدعي فصولا.
الأول: في آداب العقد، والخلوة ولواحقهما.
أما آداب العقد: فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه (2)، من الرجال والنساء. ومن لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام: " تناكحوا تناسلوا "، ولقوله صلى الله عليه وآله " شرار موتاكم العزاب "، ولقوله عليه السلام: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام، أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله " (3).
وربما احتج المانع: بأن وصف يحيى عليه السلام، بكونه حصورا (4) يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
ويمكن الجواب: بأن المدح بذلك في شرع غيرنا، لا يلزم منه وجوده في شرعنا (5).