كتاب العطية وأما الصدقة (111) فهي: عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول واقباض. ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك (112)، لم تنتقل إليه ومن شرطها نية القربة (113)، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح، لأن المقصود بها الأجر وقد حصل، فهي كالمعوض عنها (114).
والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم (114)، إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم (116).
مسائل ثلاث:
الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض (117)، سواء عوض عنها أو لم يعوض، لرحم كانت أو لأجنبي، على الأصح.
الثانية: تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا، لقوله عليه السلام (على كل كبد حرى أجر) (118)، ولقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين).
الثالثة: صدقة السر أفضل من الجهر (119)، إلا أن يتهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.