كتاب الهبات (1) والنظر في الحقيقة والحكم الأول الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة (2). وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية.
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
فالإيجاب: كل لفظ قصد به التمليك المذكور، كقوله مثلا: وهبتك وملكتك (3). ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف (4). ولو وهب ما في الذمة (5)، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الأشبه، لأنها مشروطة بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول. على الأصح (6).
ولا حكم للهبة ما لم تقبض (7). ولو أقر بالهبة والإقباض، حكم عليه بإقراره، ولو كانت في يد الواهب (8). ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل. ولو مات الواهب، بعد العقد وقبل