وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث، والأدنى والأبعد، والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا (55).
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا (56).
وإذا وقف على أقرب الناس إليه، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا (57)، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا (58)، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل.
القاسم الرابع: في شرائط الوقف وهي أربعة: الدوام. والتنجيز. والإقباض وإخراجه عن نفسه (59) فلو قرنه بمدة بطل. وكذا لو علقه بصفة متوقعة (60). وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطول تنقرض غالبا (61)، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ولو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون (62)، وهو الأشبه. فإذا انقرضوا، رجع إلى ورثة الواقف، وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم (63)، والأول أظهر.
ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصح (64).