الإرث (104)، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب.
الخامس في الأوصياء: ويعتبر في الوصي العقل والإسلام (105)، وهل يعتبر العدالة؟ قيل:
نعم، لأن الفاسق لا أمانة له، وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة، كما في الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
أما لو أوصى إلى العدل، ففسق بعد موت الموصي، أمكن القول ببطلان وصيته، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب (106) مكانه.
ولا يجوز الوصية إلى المالك إلا بإذن مولاه.
ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا،، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.
ولو أوصى إلى اثنين (107) أحدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد. ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لأن للميت وصيا. ولو تصرف البالغ، ثم بلغ الصبي، لم يكن له نقض شئ مما أبرمه (108)، إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية. ولا يجوز الوصية إلى الكافر (109)، ولو كان رحما. نعم، يجوز أن يوصي إليه مثله.
وتجوز الوصية إلى المرأة، إذا جمعت الشرائط (110).