الثاني، إن أجاز النكاح، ويكون المهر له دون الأول. ولو أعتقها الأول قبل الدخول، فرضيت بالعقد، كان المهر لها خاصة.
وأما الثاني: وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة (397)، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج، لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها، لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم. ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم (398)، ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف. ولو كانت هي الحاكمة. فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة. ولو مات الحاكم، قبل الحكم وقبل الدخول، قيل:
يسقط المهر ولها المتعة، وقيل: ليس لها أحدهما، والأول مروي.
الطرف الثالث: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت (399)، طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية أخرى مهجورة. والدخول الموجب للمهر، هو الوطء قبلا أو دبرا. ولا يجب بالخلوة، وقيل: يجب، والأول أظهر.
الثانية: قيل إذا لم يسم لها مهرا (400)، وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها. ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول، على أن المهر غيره، وهو تعديل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور.
الثالثة: إذا طلق قبل الدخول، كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف المهر. ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا (401). ولو لم يكن له مثل، فنصف قيمته. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت