والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والدخول إلى السوق أولا. ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد. والتعريض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه. والاستحطاط من الثمن بعد العقد. والزيادة في السلعة وقت النداء. ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الأظهر.
وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
ويلحق بذلك مسألتان:
الأولى: تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ إذا قصده، ولا يكره إن اتفق (114) ولا يثبت للبائع الخيار، إلا أن يثبت الغبن الفاحش، والخيار فيه على الفور مع القدرة (115)، وقيل: لا يسقط إلا بالإسقاط (116)، وهو الأشبه. وكذا حكم النجش، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع (117).
الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأول أشبه. وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل (118). وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص أربعين (119). ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه (120)، وقيل: يسعر، والأول أظهر.
الفصل الثالث في الخيار (121) والنظر في: أقسامه وأحكامه أما أقسامه: فخمسة.