السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثم تقاسما بما في الذمم، لم يصح فكل ما يحصل، لهما. وما يتوى، منهما (589).
السابعة: إذا باع الدين بأقل منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله، على رواية (590).
المقصد السادس: في دين المملوك: لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من العقود. ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده، ولو حكم له بملكه (591).
وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه (592)، وفيه تردد، لأنه يملك وطء الأمة المبتاعة.
مع سقوط التحليل في حقه.
فإن أذن له المالك في الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، إن استبقاه أو باعه (593).
فإن أعتقه، قيل: يستقر في ذمة العبد، وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين. ولو مات المولى كان الدين في تركته (594). ولو كان له غرماء، كان غريم العبد (595) كأحدهم.