ولو مات (56)، قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها (57) وشاركهم الغريم.
الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة.
الثالثة: إذا جنى عبد المفلس، كان المجني عليه أولى به (58)، ولو أراد مولاه فكه، كان للغرماء منعه.
ويلحق بذلك النظر في حبسه.
لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره (59).
ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة. فإن تناكرا (60)، وكان له مال ظاهر، أمر بالتسليم. فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه.
وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها (61). وإن عدمها، وكان له أصل مال (62)، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره.
وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره (63).