ثم يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه.
والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وقيل: يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي.
وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر (448) فللحرة ليلتان وللأمة ليلة. والكتابية كالأمة في القسمة. ولو كانت عنده مسلمة وكتابية، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة.
ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية، كانتا سواء في القسمة.
فروع:
لو بات عند الحرة ليلتين (449)، فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد، كان لها ليلتان، لأنها صادفت محل الاستحقاق.
ولو بات عند الحرة ليلتين، ثم بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت، لم يبت عندها أخرى، لأنها استوفت حقها.
ولو بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يقضي للأمة ليلة، لأنها ساوت الحرة، وفيه تردد (450).
وليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر.
وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض.
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال (451)، والثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك. ولو سبق إليه زوجتان، أو؟؟ زوجات في ليلة، قيل: يبتدأ بمن شاء، وقيل: يقرع، والأول أشبه، والثاني أفضل.