عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، لأن النفقة حق كالدين.
القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق (551) وبهيمة.
أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة.
ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده (552)، ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد.
ويجوز أن يخارج المملوك (554)، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه (553) ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى.
وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن (555) والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن.