كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).
والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام:
القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.
وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:
الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.
فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).
ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.