فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال (186).
وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو إن أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت (187)، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح (188).
فروع:
الأول: إذا باع المؤبر وغيره (189)، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري. وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.
الثاني: تبقية الثمرة على الأصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف (190) بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.
الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع (191). فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع (192)، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا (193)، رجع فيه إلى أهل الخبرة.
الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها، وفيه تردد.
النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا، والأول أشبه (194). سواء كان الثمن عينا أو دينا (195). ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري