والأشبه الجواز.
ولو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة (24) والوديعة، لم يصح، لأنها ليست مضمونة في الأصل. ولو ضمن ضامن (25)، ثم ضمن عنه آخر، هكذا إلى عدة ضمناء، كان جائزا.
ولا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته صح، على الأشبه. ويلزمه ما تقوم البينة به (26)، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب. ولا يقر به المضمون عنه (27)، ولا ما يحلف عليه المضمون له، برد اليمين.
أما لو ضمن ما يشهد به عليه (28)، لم يصح، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.
الثالث: في اللواحق. وهي مسائل:
الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه (29)، في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس. أما لو تجدد الفسخ بالتقايل، أو تلف المبيع قبل القبض (30)، لم يلزم الضامن ورجع على البائع، وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق. أما لو طالب بالأرش، رجع على الضامن،