العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله (559)، على الذي هو عليه وعلى غيره. فإن باعه بما هو حاضر، صح. وإن باعه بمضمون حال، صح أيضا. وإن اشترط تأجيله، قيل: يبطل لأنه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف شيئا معلوما (560)، صح. ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة (561)، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه.
ولو شرط أن يكون الثوب، من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه، لم يضمن (562).
المقصد الرابع: في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما (563). ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان. وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط (564) وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره (565).
فروع ثلاثة الأول: لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع (566).
الثاني: لا تسقط أجرة الدلال بالتقابل، لسبق الاستحقاق (567).
الثالث: إذا تقابلا، رجع كل عوض إلى مالكه. فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا