يجز. ويضمن لو سلم. وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر، سلمه إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره (74) من غير إذن الحاكم ضمن. ولو وضعه على يد عدلين، لم ينفرد به أحدهما (75)، ولو أذن له الآخر.
ولو باع المرتهن أو العدل الرهن، ودفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه عيب، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن (76).
أما لو استحق الرهن (77)، استعاد المشتري الثمن منه. وإذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث. فإن اتفقا (78) على أمين، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه. ولو خان العدل، نقله الحاكم إلى أمين غيره، إن اختلف المرتهن والمالك (79).
السادس في اللواحق وفيه مقاصد:
الأول: في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن: التصرف في الرهن باستخدام، ولا سكنى، ولا إجارة (80).
ولو باع أو وهب، وقف على إجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد (81)، والوجه الجواز. وكذا المرتهن (82). وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.