حال الجماع وغيره. والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة. والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة:
الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها (20)، وإن لم يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها. وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية. وروي: جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة (21). ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخا كان أو شابا، حسنا أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. وكذا المرأة (22).
وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا (23)، وإلى المحارم ما عدا العورة. وكذا المرأة.
ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر (24). وكذا الحكم في المرأة.
ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها. ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج (25)، ولو إلى العورة، دفعا للضرر.
مسألتان:
الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة (26) أو الأجنبية؟ قيل: نعم، وقيل: