ولو رهن من مسلم خمرا، لم يصح. فلو انقلب في يده خلا، فهو له (117) على تردد. وكذا لو جمع خمرا مراقا (118). وليس كذلك لو غصب عصيرا (119).
ولو رهنه بيضة فاحضنها (120)، فصارت في يده فرخا، كان الملك والرهن باقيين.
وكذا لو رهنه حبا فزرعه. وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه (121). فإذا أداه، صارت حصته طلقا، وإن بقيت حصة الآخر.
المقصد الثالث: في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل:
الأولى: إذا رهن مشاعا (122)، وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة، وإلا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.
الثانية: إذا مات المرتهن، انتقل حق الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع الراهن من استئمانه (123)، كان له ذلك، فإن اتفقا على أمين، وإلا استأمن عليه الحاكم.
الثالثة: إذا فرط (124) في الرهن وتلف، لزمه قيمته يوم قبضه، وقيل: يوم هلاكه وقيل: أعلى القيم. فلو اختلفا في القيمة، كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن (125)، وهو الأشبه.