البيع، إلا مع الإذن. ولو اشترى في الذمة لا معه (15)، ولم يذكر المالك، تعلق الثمن بذمته ظاهرا.
لو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين، فابتاع غيره، ضمن (16). ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط.
وبموت كل واحد منهما، تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة.
الثاني في مال القراض ومن شرطه: أن يكون عينا (17)، وأن يكون دراهم أو دنانير. وفي القراض بالنقرة، تردد.
ولا يصح: بالفلوس (18)، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر، ولا بالعروض. ولا دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة (19) فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه أجرة الآلة.
ويصح القراض بالمال المشاع (20)، ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة، وقيل: يصح مع الجهالة (21)، ويكون القول قول العامل، مع التنازع في قدره.
ولو أحضر مالين وقال قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد (22) بذلك قراض. وإذا أخذ