ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، ألحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته، إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه (491)، قيل: لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد، وفيه تردد.
أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة، يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، ألحق به الولد (492). وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لأنه وقت الحيلولة.
ولو تزوج امرأة لظنها خالية (493)، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر.
القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة (494)، واللواحق.
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود (495). والأذان في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى.
وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات.
ولو لم يوجد إلا ماء ملح، جعل فيه شئ من التمر أو العسل. ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه (496)، وتليها أسماء الأنبياء والأئمة.