وينعقد الضمان، بكتابة الضامن (16)، منضمة إلى القرينة الدالة، لا مجردة.
الثاني: في الحق المضمون.
وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار (17)، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن.
ولو كان قبله، لم يصح ضمانه عن البائع. وكذا (18) ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما الجعالة قبل فعل ما شرط (19)، وكمال السبق والرماية (20)، على تردد.
وهل يصح ضمان مال الكتابة (21)، قيل: لا، لأنه ليس بلازم، ولا يؤول إلى اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا، لتحققه في ذمة العبد، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة.
ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة (22).
وفي ضمان الأعيان المضمونة (23)، كالغصب، والمقبوضة بالبيع الفاسد، تردد، *