من مال القراض ما يعجز عنه (23)، ضمن. ولو كان له في يد غاصب مال، فقارضه عليه صح، ولم يبطل الضمان (24). فإذا اشترى به، ودفع المال إلى البائع، برا، لأنه قضى دينه بإذنه.
ولو كان له دين، لم يجز أن يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه (25). وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم (26)، ما لم يجدد العقد.
فروع : لو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض (27) ثمنها فهو قراض، لم يصح، لأن المال ليس بمملوك عند العقد.
ولو مات رب المال، وبالمال متاع (28)، فأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض.
ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف في المقبوض (29).
ولو خلط العامل مال القراض بماله، بغير إذن المالك، خلطا لا يتميز (30)، ضمن، لأنه تصرف غير مشروع.
الثالث في الربح ويلزم الحصة (31) بالشرط دون الأجرة، على الأصح. ولا بد أن يكون