كانت حليلة ابنه، وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه.
العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدهما (169) أحدهما، انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته، وإما خال. وإن كان أنثى، فقد صارت إما عمة وإما خالة.
السبب الثالث: المصاهرة (170) وهي تتحقق: مع الوطء الصحيح. ويشكل مع الزنا.
والوطء بالشبهة. والنظر واللمس.
والبحث حينئذ في الأمور الأربعة (171):
أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك، حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت (172)، وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، ولو لم تكن في حجره. وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا، وأولاده وإن سفلوا، تحريما مؤبدا (173). ولو تجرد العقد عن الوطء، حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة، عينا على الزوج بل جمعا (174). ولو فارقها، جاز له نكاح بنتها، وهل تحرم أمها بنفس العقد، فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب (175). ولو وطئ أحدهما مملوكته، حرمت على الآخر. ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر، إلا بعقد أو ملك أو إباحة (176) ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه، إذا كان صغيرا، ثم يطأها بالملك (177). ولو بادر أحدهما، فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة، كان زانيا، لكن لا حد