كما إذا قطعت يد العبد.
الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد أحصد وجب إزالته. ولو كان للزرع عروق تضر، كالقطن والذرة (207)، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك، وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض (208). وكذا لو كان له فيها دابة أو شئ لا يخرج إلا بتغير شئ من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم.
الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير، لم يكن للمشتري الفسخ، وإلا. كان له ذلك. ولا يلزم البائع أجرة المدة (209)، على الأظهر.
فأما لو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الأجرة (210).
ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل:
الأولى: من أبتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه، كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن وقيل لا يجوز، وقيل: إذا كان طعاما لم يجز (211)، والأول أشبه. وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية (212) فلا. ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع (213)، كالميراث والصداق للمرأة والخلع، جاز وإن لم يقبضه.
الثانية: لو كان على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك (214)، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر. فعلى ما قلناه يكره، وعلى ما قالوه يحرم، لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه (215).
وكذا لو دفع إليه مالا، وقال: اشتر به طعاما. فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح