ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن.
وهل تباع (83)؟ قيل: لا ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لأن حق المرتهن أسبق، والأول أشبه.
ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم يخرج عن الرهن بالوطء. ولو أذن له في بيعها (84) فباع، بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا. ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل، لم يجر للمرتهن التصرف في الثمن، إلا بعد حلوله. ولو كان بعد حلوله (85) صح. وإذا حل الأجل. وتعذر الأداء، كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا (86)، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه بالبيع. فإن امتنع كان له (87) حبسه، ولو أن يبيع عليه.
الثاني: في أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه (88)، إلا مع إقباض الدين، أو الإبراء منه، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان. وبعد ذلك (89) يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن. ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. ولو شرط إن لم يؤد، أن يكون الرهن مبيعا (90)، لم يصح، ولو غصبه ثم رهنه صح، ولم يزل الضمان (91). وكذا لو كان في يده ببيع فاسد (92). ولو أسقط عنه الضمان، صح. وما يحصل من الرهن من فائدة، فهي للراهن (93).