كتاب الحجر الحجر: هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله. والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين:
الأول في موجباته (1):
وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض (2)، والفلس والسفه.
أما الصغير: فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.
ويعلم بلوغه: بإنبات الشعر الخشن على العانة (3)، سواء كان مسلما أو مشركا.
وخروج المني: الذي يكون منه الولد (4)، من الموضع المعتاد، كيف كان. ويشترك في هذين، الذكور والإناث.
وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة (5) للذكر. وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.
والأنثى بتسع.