ويكره: أن يشترط رب الأرض، على العامل مع الحصة، شيئا من ذهب أو فضة (55)، لكن يجب الوفاء بالشرط. ولو تلفت الثمرة، لم يلزم.
السادس في أحكامها وهي مسائل:
الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة (56)، فللعامل أجرة المثل، والثمرة لصاحب الأصل.
الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل، بحصة منها (57)، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز.
وإن كان بعد ظهورها، وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة أجمع.
ولو استأجره ببعضها، قيل: لا يصح لتعذر التسليم، والوجه الجواز.
الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا، قيل: يبطل (58)، والجواز أشبه.
الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين، فقالا لواحد ساقيناك، على أن لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما (59). ولو كان جاهلا، بطلت المساقاة، لتجهل الحصة.
الخامسة: إذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل (60) عنه باذل، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار وإن تعذر ذلك، كان له الفسخ، لتعذر