الثالث: يجوز بيع الأدقة (347) بعضها ببعض، مثلا بمثل، وكذا الأخباز والخلول، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم.
تتمة فيها مسائل ست:
الأولى: لا ربا (348) بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المولى ومملوكه. ولا بين الرجل وزوجته. ولا بين المسلم وأهل الحرب (349). ويثبت بين المسلم والذمي (350)، على الأشهر.
الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة. ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة. لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا (351).
الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية. وبيع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن أو خالية. أو بلبن ولو كان من لبن جنسها (352).
الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقيين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ أحدهما الفضل (353). ويجوز القسمة كيلا وخرصا (354). ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين (355) فأخذ أحدهما الرطب، جاز.
الخامسة: يجوز بيع مكوك (356) من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما عقد التبن ودقاقه.