تلفت فلا رجوع. وكذا إن عوض عنها (18) ولو كان العوض يسيرا.
وهل يلزم بالتصرف (19)؟ قيل: نعم، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.
ويستحب: العطية لذوي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد (20)، والتسوية بين الأولاد في العطية. ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وقيل: يجريان مجرى ذوي الرحم (21)، والأول أشبه.
الثاني في حكم الهبات وهي مسائل:
الأولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له رحما، لم يصح البيع (22). وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض، قيل: يبطل لأنه باع ما لا يملك، وقيل: يصح لأن له الرجوع، والأول أشبه (23). ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال (24)، وكذا القول فيمن باع ماله مورثه، وهو يعتقد بقاءه (25). وكذا إذا أوصى برقبة معتقة، وظهر فساد عتقه.
الثانية: إذا تراخى (26) القبض عن العقد ثم أقبض، حكم بانتقال الملك من حين القبض، لا من حين العقد. وليس كذلك الوصية (27)، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع