الكتاب؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين.
ويجوز: إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفا (514)، وفي الأثمان، وإسلاف الأثمان في الأعواض.
ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا (515).
الثاني: في شرائطه وهي ستة:
الأولى والثاني: ذكر الجنس والوصف. والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن، فذكره لازم. ولا يطلب في الوصف الغاية (516)، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم. ويجوز اشتراط الجيد والردئ. ولو شرط الأجود (517)، لم يصح لتعذره. وكذا لو شرط الأردأ. ولو قيل في هذا بالجواز، كان حسنا، لإمكان التخلص (518). ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما (519).
وإذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه، كاللحم نيه (520) ومشويه، والخبز، وفي الجلود تردد. وقيل: يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلم (521).
ولا يجوز: في النبل المعمول (522)، ويجوز في عيدانه قبل نحتها. ولا في الجواهر