ضمنه، وإن لم يشترط عليه. ولو كان الصيد في يد محرم، فاستعاره المحل جاز، لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك (6).
ولو استعاره (7) من الغاصب، وهو لا يعلم، كان الضمان على الغاصب وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من النفقة، ويرجع على الغاصب، لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض.
والوجه (8) تعلق الضمان بالغاصب حسب. وكذا لو تلفت العين في يد المستعير.
أما لو كان عالما كان ضامنا، ولم يرجع على الغاصب. ولو أغرم الغاصب، رجع على المستعير.
الثالث في العين المعارة: وهي كل ما يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه، كالثوب والدابة.
وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء (9). ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه، وقيل يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع، والأول أشبه.
وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة، كفحل الضراب (10)، والكلب والسنور، والعبد للخدمة، والمملوكة، ولو كان المستعير أجنبيا منها.
ويجوز استعارة الشاة للحلب (11) وهي المنحة.