العقد، مع حضور الموكل وغيبته. ولو منعه الموكل، لم يكن له مخالفته.
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة (23) وما تصح فيه.
أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة (24) كالطهارة (25) مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة. والصلاة الواجبة ما دام حيا. وكذا الصوم والاعتكاف. والحج الواجب مع القدرة (26). والإيمان، والنذور، والغصب (27). والقسم بين الزوجات (28) لأنه يتضمن استمتاعا. والظهار واللعان. وقضاء العدة. والجناية (29). والإلتقاط والاحتطاب والاحتشاش (30). وإقامة الشهادة (31)، إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة (32) إلى غرض لا يختص بالمباشرة،