أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، وإلا اعتبر من الثلث (8) كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضي من أصل التركة (9)، والأول أشبه.
ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى (10)، ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صح. وإن عجز، بدأ بالأول فالأول، حتى يستوفي قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد. وهكذا لو أوصى بوصايا (11). ولو جهل المتقدم، قيل: يقسم على الجميع بالحصص (12)، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا (13) في الوقف، ما لم يستثنه نظرا إلى العرف، كما لو باعها.
النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام:
الأول: في شرائط الموقوف (14) وهي أربعة: أن يكون عينا (15). مملوكة. ينتفع بها مع بقائها (16). ويصح إقباضها.