ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز إلحاقه به. وكذا لو زنى بأمة فحملت، ثم ابتاعها.
ويلزم الأب الإقرار بالولد، مع اعترافه بالدخول، وولادة زوجته له. فلو أنكره والحال هذه، لم ينتف إلا باللعان (483). وكذا لو اختلفا في المدة. ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت (484)، أو باع أمته فوطأها المشتري، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للأول. وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.
أحكام ولد الموطوءة بالملك: إذا وطأ الأمة، فجاءت به (485) بولد لستة أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهرا. ولو اعترف به بعد ذلك، ألحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي (486)، حكم بالولد للمولى.
ولو انتقلت إلى موال (487)، بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، منذ يوم وطأها. وإلا كان للذي قبله، إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم.
ولو وطأها المشتركون فيها (488)، في طهر واحد، فولدت فتداعوه، أقرع بينهم.
فمن خرج اسمه، ألحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته، يوم سقط حيا (489). وإن ادعاه واحد، ألحق به، وألزم حصص الباقين، من قيمة الأم والولد. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل (490).