يستأمن على المال. وكذا لو وكله في قبض المال، فأنكر الغريم (88)، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته، لأنه قد لا يرتضي للخصومة.
فرع: لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات (89)، لم يكن له مطالبة الورثة.
أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك (90). ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح (91)، وكذا لو وكله في ابتياع معيب.
وإذا كان لإنسان على غيره دين، فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز، ويبرأ بالتسليم إلى البائع (92).
الخامس في ما به تثبت الوكالة ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل (93)، ولا بموافقة الغريم، ما لم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان. ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشاهد واحد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين (94)، على قول مشهور. ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، والآخر في تاريخ آخر (95)، قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر. وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية، والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد. ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم يتقبل، لأنها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما