شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
يستأمن على المال. وكذا لو وكله في قبض المال، فأنكر الغريم (88)، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته، لأنه قد لا يرتضي للخصومة.
فرع: لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات (89)، لم يكن له مطالبة الورثة.
أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك (90). ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح (91)، وكذا لو وكله في ابتياع معيب.
وإذا كان لإنسان على غيره دين، فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز، ويبرأ بالتسليم إلى البائع (92).
الخامس في ما به تثبت الوكالة ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل (93)، ولا بموافقة الغريم، ما لم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان. ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشاهد واحد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين (94)، على قول مشهور. ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، والآخر في تاريخ آخر (95)، قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر. وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية، والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد. ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم يتقبل، لأنها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما

(88) أي: أنكر المديون أن يكون مديونا (للخصومة) لترفعه عن الخصومة، أو لجبن الغريم، أو لجهة قربية ككون الغريم من ذرية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عالما، أو رحما، ونحو ذلك.
(89) أي: مات فلان (مطالبة الورثة) لأنه لم يوكله في أخذ الحق من الورثة أيضا.
(90) أي: كان له مطالبة الورثة، لأن قبض الحق مطلق، فما لم يقيده ب‍ (من فلان) تكون وكالة مطلقة (هذا) إذا لم يكن انصراف عرفي على الخلاف.
(91) (فاسد) نعت ل‍ (بيع) مثلا قال له (بع داري نسيئة إلى أجل غير معين) فإن هذا البيع فاسد، فليس للوكيل البيع إلى أجل معين حتى يصح البيع (وكذا) لا وكالة في الصحيح (ابتياع) أي: شراء، كما لو قال للوكيل، اشتر لي دارا معيبة، فليس له شراء دار صحيحة.
(92) مثاله: زيد له على عمرو دينار، فوكل عمرا في أن يشتري له بالدينار كتاب الشرائع، تبرأ ذمة عمرو بشراء الشرائع وتسليم الدينار إلى بائع الشرائع، ولا يتوقف على تسليم الشرائع لزيد، لأن الشرائع يبقي أمانة في يد عمرو، بل لا يتوقف على أخد الشرائع من البائع، فلو ماتا بعد تسليم الثمن وقبل أخذ الشرائع كان البيع صحيحا. وذمة عمرو بريئة.
(93) فلو ادعى عمرو أنه وكيل عن زيد في أخذ حقه من (علي) يكون على غريما.
(94) أي: يمين المدعي للوكالة، وهو (عمرو) أو (علي) (مشهور) بين الفقهاء وإن نقل الخلاف في شهادة النساء عن بعضهم.
(95) بأن قال شاهد: وكله يوم الجمعة، وقال شاهد آخر: وكله السبت.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست