الفصل التاسع في: بيع الحيوان (441) والنظر فيمن: يصح تملكه (442)، وأحكام الابتياع، ولواحقه.
أما الأول: فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب (443) وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر (444)، ما لم تعرض الأسباب المحررة (445). ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الإسلام، فلو بلغ وأقر بالرق (446)، قيل: لا يقبل، وقيل:
يقبل، وهو أشبه.
ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (447). وهل يملك هؤلاء من الرضاع (448)؟
قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر.
ويكره أن يملك (449): من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال وأولادهم.
وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا (450)، وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.