أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا (12)، لم يكن رجوعا.
الثاني في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.
فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا (13). فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا بصيرا. وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته (14). ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد من الأب خاصة (15). ولا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم. ولو أوصت لهم بمال، ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها، وفي إخراج ما عليها من الحقوق، ولم تمض على الأولاد (16).
الثالث في الموصى به وفيه أطراف:
الأول: فيما يتعلق بالوصية وهو إما عين أو منفعة. ويعتبر فيهما الملك، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش، وما لا نفع فيه (17).
ويتقدر كل واحد منهما (18)، بقدر ثلث التركة فما دون. ولو أوصى بما زاد، بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث. ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر