كتاب العارية وهي عقد، ثمرته التبرع بالمنفعة (1). ويقع بكل لفظ، يشتمل على الإذن في الانتفاع، وليس بلازم لأحد المتعاقدين.
والكلام في فصول أربعة.
الأول في المعير (2): ولا بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف.
فلا تصح إعارة الصبي، ولا المجنون. ولو أذن الولي، جاز للصبي مع مراعاة المصلحة (3). وكما لا يليها عن نفسه، كذا لا تصح ولايته عن غيره.
الثاني في المستعير (4): وله الانتفاع بما جرت العادة به، في الانتفاع بالمعار. ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن، إلا أن يشترط ذلك في العارية.
ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا (5)، لأنه ليس له إمساكه. ولو أمسكه،