ولا إشكال لو قدر المهر، ولو بأرزة واحدة (435)، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة، ولو اختلفا في قدره أو وصفه (436)، فالقول قوله أيضا.
أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول المرأة مع يمينها.
تفريع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته (437).
الثانية: إذا خلا بها، فادعت المواقعة (438)، فإن أمكن الزوج إقامة البينة، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام (439)، وإلا كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه، وقيل: القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح، في خلوته بالحلائل والأول أشبه.
الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت علمني غيره فالقول قولها، لأنها منكرة لما يدعيه (440).
الرابعة إذا أقامت المرأة بينة، أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان (441)، فالقول قولها لأن الظاهر معها. وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين، وقيل: يلزمه مهر ونصف، والأول أشبه.