تقوم الأمة حاملا وحائلا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن (463).
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا، كالنصف والربع. ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه (464) على رواية السكوني. وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد، كان شريكا بنسبة رأس ماله (465).
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف الثمن. ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه (466) صح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على الآخر بما نقد عنه (467).
ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران عليك (468)، فيه تردد، والمروي الجواز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها (469)، إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى مملوكا: أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلوى، وأن يتصدق عنه بشئ (470).
ويكره: وطء من ولدت من الزنا، بالملك أو العقد، على الأظهر. وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان (471).
الثالث: في لواحق هذا الباب وهي مسائل:
الأولى: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة (473)، وهو المروي، وأرش