انتشار الحرمة (120) بالرضاع، يتوقف على شروط:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح (121) فلو در لم ينتشر حرمته. وكذا لو كان عن زنا. وفي نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح (122). ولو طلق الزوج وهي حامل منه، أو مرضع (123) فأرضعت ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت. أما لو انقطع، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له (124) دون الأول. ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني، كان ما قبل الوضع للأول، وما بعد الوضع للثاني.
الشرط الثاني: الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم (125) ولا حكم لما دون العشر، إلا في رواية شاذة. وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان، أصحهما إنه لا يحرم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة، أو رضع يوما وليلة.
ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة (126)، وإن تكون الرضعات متوالية، وإن يرتضع من الثدي.
ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف. وقيل: أن يروى الصبي، ويصدر من قبل نفسه.
فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا بنية الإعراض، كالنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، كان الكل رضعة واحدة. ولو منع قبل استكمال الرضعة (127) لم يعتبر في العدد.
ولا بد من توالي الرضعات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها. فلو رضع من واحدة