عندها من غير إخلال.
الثانية: إذا وهبت، فرضي الزوج، صح. ولو رجعت كان لها (459)، ولكن لا يصح في الماضي، بمعنى أنه لا يقضي، ويصح فيما يستقبل. ولو رجعت، ولم يعلم، لم يقض ما مضى قبل علمه.
الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها، فبذله الزوج (460)، هل يلزم؟ قيل: لا، لأنه حق لا يتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه.
الرابعة: لا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة (461)، ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.
الخامسة: لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها. وإن كانت مريضة، جاز له عيادتها، فإن استوعب الليلة عندها، هل يقضيها؟ قيل: نعم، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها، وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا وهو أشبه. ولو دخل (462) فواقعها، ثم عاد إلى صاحبة الليلة، لم يقض المواقعة في حق الباقيات، لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة.
السادسة: لو جار بالقسمة (463)، قضى لمن أخل بليلتها.
السابعة: لو كان له أربع، فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة (464)، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمسا. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوارا، فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، ثم يستأنف.