كتاب الصلح وهو عقد شرع (1) لقطع التجاذب، وليس فرعا على غيره (2)، ولو أفاد فائدته.
ويصح مع الإقرار والإنكار (3)، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا (4).
وكذا يصح مع علم المصطلحين. بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما به (5)، دينا كان أو عينا.
وهو لازم من الطرفين (6)، مع استكمال شرائطه، إلا أن يتفقا على فسخه.
وإذا اصطلح الشريكان (7)، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله، صح. ولو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما (8) وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي (9). وكذا لو أودعه إنسان درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم (10).